(٢) في السنن (٧/ ٢٥٨). عن ابن عمر قال: " نهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن بيع حاضر لباد ". (٣) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢١٤٠) ورقم (٢١٥٠) ومسلم في صحيحه رقم (١٢/ ١٥١٥). عن أبي هريرة: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا " (٤) انظر: حديث أنس المتقدم. (٥) انظر: حديث جابر المتقدم. (٦): انظر: حديث ابن عباس المتقدم .. (٧) سمسر، السماسرة: جمع سمسار وهو القيم بالأمر الحافظ له وهو في البيع اسم الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع والسمسرة: البيع والشراء. " النهاية " (٢/ ٤٠٠). (٨) تفيد النكرة في سياق النفي والنهي والعموم وضعا، أي أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد عن طريق دلالة المطابقة، والمطابقة هي دلالة اللفظ على تمام مسماه. انظر " جمع الجوامع " (١/ ٤١٣). وقيل: إن النكرة في سياق النفي والنهي أفادت العموم عن طريق دلالة الملازمة وهو قول السبكي والحنفية. والنكرة في سياق النفي قسمان: ١) مقيس: فهو مطرد في كل نكرة في سياق النفي مع " لا " التي هي لنفس الجنس مبنية نحو: " لا رجل في الدار " ومعربة نحو: لا سائق إبل لك، وقولهم: لا ثالم عرض لك. ٢) والمسموع: وهي الكلمات المحفوظة عن اللغويين وهي تحفظ ولا يقاس عليها مثاله: ما بالدار أحد، ليس المقصود هو واحد العدد، بل هذا للجنس فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب، يستوي فيه الواحد والجمع المؤنث قولهم: لا صافر: اسم فاعل من الصفير. ولا نافع حزمة: ما فيها ما يوقدنا. لا نابح، ولا ناهق، ولا داع ... " انظر: " اللمع " (ص١٥)، " الإحكام " للآمدي (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، " جمع الجوامع " (١/ ٤١٣)، " نهاية السول " (٢/ ٨٠).