(٢) قال ابن قدامة في " المغني " (٦/ ٣٠٩):والبادي ههنا، من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من قرية أو بلدة أخرى. قال الخرقي أنه يحرم بثلاث شروط: أ - أن يكون الحاضر قصد البادي. ليتولي البيع له. ب- أن يكون البادي جاهلا بالسعر لقوله: " فيعرفه السعر " ولا يكون التعريف إلا لجاهل. وقد قال أحمد، في رواية أبي طالب: إذا كان البادي عارفا بالسعر، لم يحرم. ج - أن يكون قد جلب السلع للبيع لقوله " وقد جلب السلع " والجالب هو الذي يأتي بالسلع ليبيعها. وذكر القاضي شرطين آخرين: أ - أن يكون مريدا ليبيعها بسعر يومها. ب- أن يكون للناس حاجة إلى متاعه وضيق في تأخير بيعه. وقال أصحاب الشافعي: إنما يحرم بشروط أربعة: وهي ما تقدم إلا حاجة للناس إلى متاعه. فمتي اختل منها شرط لم يحرم البيع. وإن اجتمعت هذه الشروط فالبيع حرام. وقد صرح الخرقي ببطلانه.