(٢) وتقدم تعريفه: وهو إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وذلك مدخل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له. كقياس الأمة على العبد في السراية فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة وهو ملغي بالإجماع إذ لا مدخل له في العلية. وانظر مزيد تفصيل في " البحر المحيط " (٥/ ٢٥٥)، و" الكوكب المنير " (٤/ ١٩٩). (٣) قال ابن حجر في " الفتح " (٤/ ٣٧١): قوله " لا يكون سمسارا " بمهملتين هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره، وفى هذا التفسير تعقب على من فسر الحاضر لبادي بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئا يحتاج إليه أهل البلد فهذا مذكور في كتب الحنفية. (٤) تقدم ذكر هذه الشروط. انظر " الفتح " (٤/ ٣٧١). " المغني " (٦/ ٣٠٨).