للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوقت (١).

وقيل: لابد أن يكون المجلوب مما يعم الحاجة إليه (٢).

وقيل لا بد أن يكون ذلك المبيع مما يحصل به التوسعة في البلد، لا إذا كان حقيرا، وكل التخصيص بمجرد الاستنباط، وهو في بعضها في غاية الخفاء، وفى بعض له بعض الظهور، والجميع ما لا يطمئن إلى التخصيص به من راض نفسه في علم الأصول، ولاحظ في تصرفاته على المعقول والمنقول، ثم اعلم أن البادية في اللغة خلاف الحاضرة.

قال في القاموس (٣): البدو البادية، والباداة، والبداوة بخلاف الحضر، وتبدي إقالتها، وتبادي تشبه بأهلها، والنسبة بداوي، وبدوي، وبدا القوم حواء إلى البادية انتهى،


(١) قال ابن حجر في " الفتح " (٤/ ٣٧١): " فجعلوا الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه في معناه ... " وقد تقدم ذكره مفصلا.
(٢) قال ابن دقيق العيد في " إحكام الأحكام " (٣/ ١١٥ - ١١٦): واعلم أن أكثر هذه الأحكام قد تدور بين اعتبار المعنى وإتباع اللفظ ولكن ينبغي أن ينظر في المعنى الظهور والخفاء فحيث يظهر ظهورا كثيرا فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياسيين. وحيث يخفى أولا يظهر ظهورا قويا فاتباع اللفظ أولى: فأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدي البدوي ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه، فإن الضرر المذكور الذي علل به النهي لا تفترق الحالة فيه. بين سؤال البلدي والبدوي وعدمه ظاهرا:
وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعوا الحاجة إليه فمتوسط في الظهور وعدمه لاحتمال أن يراعي مجرد ربح الناس في هذا الحكم على ما أشعر به التعليل من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ".
وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعة في البلد فكذلك أيضًا أي أنه متوسط في الظهور لما ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد: وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعي عليه كشرطنا العلم بالنهي ولا إشكال فيه: ومنها ما يؤخذ باستنباط المعنى فيخرج على قاعدة أصولية وهي أن النص إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص هل يصح أولا ويظهر لك هذا باعتبار بعض ما ذكرناه من الشروط.
(٣) (ص١٦٢٩).