(٢) انظر " المغني " (٦/ ٣٠٧). (٣) انظر " البناية في شرح الهداية " (٧/ ٣٩٠ - ٣٩١). (٤) قال الحافظ في " الفتح " (٤/ ٣٧١) وحمل الجمهور حديث " الدين النصيحة " على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص يقضي على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي بمن بيع له بالأجرة كالسمسار وأما من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلا فلا يدخل عنده والله أعلم. (٥) قال الحافظ في " الفتح " (٤/ ٣٧١) وحمل الجمهور حديث " الدين النصيحة " على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص يقضي على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي بمن بيع له بالأجرة كالسمسار وأما من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلا فلا يدخل عنده والله أعلم. (٦) تقدم التعليق على ذلك. (٧) (٣/ ٢٩٧).