للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك.

وإذا تقرر عموم الجوائح كما قدمنا، دخل في ذلك كل ما أصابته الجائحة. وسواء أصابت عين المبيع، كمن يبيع زرعا، أو ثمرا، فتصيبه الجائحة قبل أن ينتفع به المشتري، أو أصابت ما هو الفائدة المطلوبة، والمنتفعة المقصودة من ذلك الشيء. وذلك كمن يؤجر أرضا للزرع، أو ماء للسقي، أو بستانا للثمرة الحاصلة منه، أو لبعضها، فأصاب ذلك الزرع، أو تلك الثمرة الجائحة، ذهبت بها، أو ببعضها، فإنه لا شك، ولا ريب أن هذا مما تشمله الجوائح، ويدخل تحت عمومها.

والتنصيص على بعض ما يشمله العموم، كما وقع في بعض الأحاديث من التنصيص بلفظ " إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "، أخرجه مسلم (١)، وأبو داود (٢)،والنسائي (٣)، وابن ماجه (٤). وفي لفظ " إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟ " أخرجه البخاري (٥)، ومسلم (٦): لا ينافي شمول الجوائح لما عدا ذلك، كما هو في المقرر في الأصول، عند جميع أهل العلم، إلا من يعتد بقوله.

على أن التنصيص على بعض أفراد العام، لا يكون موجبا لتخصيص العموم. على أن في لفظ الصحيحين (٧) المذكور، وهو قوله: " إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟ "، وتأييدا لما قررناه، فإن من أكرى أرض للزرع، أو بستانا للثمر، أو ماء


(١) في صحيحه رقم (١٥٥٤).
(٢) في السنن رقم (٣٤٧٠).
(٣) في السنن رقم (٧/ ٢٦٥).
(٤) في السنن رقم (٢١١٩).
(٥) في صحيحه رقم (٢١٩٥).
(٦) في صحيحه رقم (١٥٥٥).
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ١١٥)، والنسائي (٧/ ٢٦٤).
(٧) في صحيحه رقم (١٥٥٥).
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ١١٥)، والنسائي (٧/ ٢٦٤).