يقال: أقاله يقيله إقالة، وتقايلا إذا فسخا البيع، وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما، وتكون الإقالة في البيع والعهد. " النهاية " (٤/ ١٣٤). (٢) قال تعالى: {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النساء: ٢٩]. (٣) أخرج أحمد في " زوائد المسند " (٢/ ٢٥٢) وأبو داود رقم (٣٤٦٠) وابن ماجه رقم (٢١٩٩) والحاكم (٢/ ٤٥) والبيهقي (٦/ ٢٧) وأبو نعيم في " الحلية " (٦/ ٣٤٥) وابن حبان رقم (١١٠٣، ١١٠٤ - موارد). من حديث أبي هريرة بلفظ: " من أقال مسلما أقاله الله عثرته " وفى لفظ: " من أقال نادما بيعته أقاله الله عثرته " وعند بعضهم: " من أقال مسلما عثرته أقاله الله يوم القيامة ". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح.