للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالالتزام بهذه الصفة محصل للثواب.

أما الأولى فلما عرف أن الإقالة هي عين الفسخ.

وأما الثانية فبالدليل النبوي، ثم يقال له: هل البيع هذا صحيح، أم باطل، أم فاسد؟ فتقول باطل. فتقول: لما عرفت ذلك فإنه سيرنا أقسام الباطل التي هي فقد ذكر الثمن، أو المبيع، أو اختلال العاقد، أو صحة التملك، فوجدناها مفقودة في هذا البيع، ثم أقسام الفاسد فوجدناها مفقودة ثم أقسام الصحيح، من صدور الإيجاب والقبول من مكلف، ومختار، مطلق التصرف، وقبول غيره مثله.

والمبيع موجود في ملك البائع جائز البيع، والثمن بغير معلوم، فوجدناها موجودة في هذا البيع، فما بقى بعد هذا التقسيم إلا أن يحكم عليه بالصحة.

فنقول: هذا البيع موجود فيه أقسام الصحيح (١)، والموجود فيه أقسام الصحيح صحيح، فهذا البيع صحيح. أما الأولى فالتتبع، وأما الكبرى فضرورة الملازمة.

وحينا نقول: هذه المسألة خرجها شارح الأثمار (٢) على أصل الإمام شرف الدين (٣) في تحريم بيع الشيء بأكثر من سعر لأجل النسا.

فنقول: وجدنا النص للإمام شرف الدين بجواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه، فبطل ما تمسكت به، وإن سلم ذلك فالإمام شرف الدين محجوج بالأدلة الراجحة، والبراهين الواضحة على جواز ذلك وحله.

ثم إن هذه المسألة قد صارت بالديار التهامية من أقوى الحيل المستهلك بها المال، وتهافت فيها الحكام، ورأوا أن الحكم فيها من أوضح


(١) انظر " المغني " (٦/ ٧ - ٣٠).
(٢) تقدم تعريفه.
(٣) شرف الدين بن شمس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن يحيى وله اسمان شرف الدين وهو الذي اشتهر به، والآخر يحيى ولم يشتهر به. ولد سنة ٨٧٧ هـ بحصن حضور.
من مصنفاته: كتاب الأثمار اختصر فيه " الأزهار " كتاب جده توفى سنة ٩٦٥هـ.
انظر: " البدر الطالع " رقم (١٩٥).