للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومختصراته وصرحوا أيضًا بأنه لا يحل لأحد أن يأخذه بغير رضاه وقد دل على هذا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "من سبق 'لى ما لم يسبق إليه [٢أ] فهو له" أخرجه أبو داود (١) وصححه المقدسي (٢).

وهذا إذا حصل مجرد السبق بالتحجر فكيف إذا كان الموضع مسبوقا إليه من أزمان


(١) في "السنن" رقم (٣٠٧١).
(٢) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ١٢٩) من حديث أسمر بن مضرس. وهو حديث ضعيف.