(٢) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢١٩٢) من حديث زيد بن ثابت قال: "أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا". (٣) وهو حديث ضعيف. وقد تقدم. قال الشوكاني في "وبل الغمام" (٢/ ١٢٩): روي الإجماع على معنى الحديث فشد ذلك من عضده لأنه صار متلقي القبول ويؤيده النهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة، لأن العلة في ذلك هي كونه بيع معدوم. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٢٤٠، ٢٢٤١) ومسلم رقم (١٢٧/ ١٦٠) من حديث ابن عباس قال: "قدم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلومٌ". (٥) لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩]. (٦) انظر الرسالة رقم (١١٦).