للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العمل (١) فالقول بأنَّ المأخوذ جزية (٢) تعسفٌ ظاهرٌ، وكذا القول بأن نفعه مخالف لما وقع في لفظ الحديث من أنه عامل أهل خيبر بشطرِ ما يخرج عند الجماعة كلهم، لأن المعاملة المؤاجرة، وكذا سائر التأويلات.

قوله: فيُقْتَصَرُ على ما ورَدَ.

أقول: هذا جمعٌ حسنٌ، ولكنه مخالفٌ لما ذكره شيخُنا ـ حفظه الله ـ في أولِ الرسالة (٣) من أن الراجحَ عندهُ القولُ الأولُ، لأنَّ القائلَ به لا يجيز ذلكَ.

قوله: فإثباتُ ذلكَ الحكمِ للمسلمينَ إلى قوله: ولا يخفَى بطلانُهُ.

أقول: بل لا بدَّ لشيخِنا ـ حفظه الله ـ في تعميمِ التحريمِ من سلوكِ هذه الطريقةِ إنْ مشى على مذهبِ الأكثرِ أنَّ لفظَ نهى عن المخابرة (٤)، نهى عن بيع الحصاة (٥)، نهى عن الغَرَرِ (٦) (٧) لا يعمُّ كما حكاه المحقق ابن الإمام.


(١) في حاشية المخطوط: لا يدفع ذلك كون هذا العمل مساقاةً، كما قد قيل من وجوه التأويل.
(٢) تقدم رد هذا القول. انظر الرسالة (١٢٢).
(٣) في حاشية المخطوط: هذا غير مخالفٍ لما ذكر أولاً، لأن ما ذكر ههنا تنزلٌ، ومشيٌ مع مَنْ جعلَ ذلك الفعل دليلاً في هذا المقام، أي إذا جعلت الفعل دليلاً فاقْتَصِر إلخ. فلا يصلح لغير ذلك، فكيف يُدَّعى زيادة عليه.
(٤) تقدم ذكر الحديث وتخريجه.
(٥) تقدم ذكره. انظر الرسالة رقم (١١٠).
(٦) انظر الرسالة رقم (١١٠).
(٧) أقول على تسليم عدما لعموم لا مانع من سلوك تلك الطرق، أي: طريق القياس، حيث لا نص يقابله كما وقع هنا، فالفرق واضح.
وقوله: بعد هذا، أقول: هذا من باب التخصيص بالقياس، وهو سابغ رائع يقال: قد عرف أن التخصيص بالقياس إخراج بعض أفراد ما دلّ عليه العام به، ومثله: شارح الكافل بمثل أن يقول الشارع: لا تبيعوا الموزون بالموزون متفاضلا، ثم يقول: بيعوا الحديد كيف شئتم. فيُقاسُ النحاسُ والرصاصُ عليه بجامعِ الانطباعِ. وأما ما نحنُ فيه فالقياسُ على تسليمِ وجودِ الجامعِ بين مَنْ قرَّرَه النبيُّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وغيره يؤول إلى إبطال العام بالكلية، فلذا قيل: إنه عملٌ بالقياس في مقابلة النص لا تخصيص.
قوله: ولكن يشهد له حديث: ما قولي لامرأةٍ واحدةٍ.
أقول: هذا ورد في البيعة، فإن قلتم: لا يُقْصَرُ على سببه، فالواقع في ما قولي، ولم يقل ما تقريري حتى يتم الاستشهاد به.
قوله: أقول: التبليغ يكون بالقول والفعل، إذ المبلغ قوله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وفعله. ثم يقال: المدعي بلاغة هذا التقرير، وليس بقول ولا فعل، وإن قلتم: بل المبلغ لفعل الذي سكت عنه فجعل قصر ما وقع في خطبة الوداع على المسموع تسديد، وتعليله بأن صورة الفعل نوعا، وحكايته تسمع غير تسديد، لأنَّ الظاهر مع قوله: "فرُب مبلَّغ أوعى من سامع"، بل صريحة إنما هو في ما سمع، والأقوال ودعوى شمول ذلك للأفعال خلافُ الظاهر، يحتاجُ إلى دليل واضح.
قوله: خصَّ الجوازَ بمثل تلك الأرض، وبمثل أولئك النفر إلخ.
يقال على القول الأول: إنما تكلّموا على حكم المسألة بالنسبة إليه نفسها بأكثر، وبما وقعَ في تلك الأرض لأولائك النَّفَر من الصحابة، وإنما تأولوا العقل في الواقع من نبيِّنا ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ الذي فعله حجَّةٌ، فلما وقع الاستدلال بأفعال الصحابة فقيل قبلها ما قيل على حسب ما ظهر حمْلاً بخير القرون على أحسن المحامل، على وجهٍ لا يكون فيه حُجَّةً لمن سواهم، فهذه الزيادةُ لا تُخْرِجُ القائلَ بها إلى المخالفةِ لأصلِ القولِ الأولِ: ولو سُئلوا عمَّا وقع من الصحابة ما وسِعَهُم سوى الحملِ لِفِعْلِهم على وجهِ صِحَّةٍ إحسانًا للظنِّ. هذا مما تظهرُ وفوقَ كلِّ ذي علمٍ عليمٌ.