للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شطر مال مانع الزكاة (١) عزمة من عزمات ربنا كما ورد الحكم بذلك عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وورد القرآن الكريم (٢) بتسويغ رأس مال المربي إذا لم يتب، وورد الحكم النبوي (٣) بتضعيف الغرم على من أتلف الضالة، وكذلك ورد تحريق مال (٤) المحتكر.

وقد ثبت في الصحيحين (٥) وغيرهما (٦) في شأن المتخلفين عن صلاة الجماعة أن النبي ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال: "ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال إلى قوم [٦ب] لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". وفيه أعظم دلالة على جواز عقوبة العاصي بتحريق بيته.

وقد ثبت هذا الحديث في دواوين الإسلام وغيرها من طريق جماعة من الصحابة كأسامة بن زيد عند ابن ماجه (٧)، وابن أم مكتوم عند أحمد (٨) بسند صحيح، وأنس


(١) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (٥/ ٢ - ٤) وأبو داود رقم (١٥٧٥) والنسائي (٥/ ١٥ - ١٦ رقم ٢٤٤٤) والحاكم (١/ ٣٩٨) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء" وهو حديث حسن.
(٢) قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩].
(٣) تقدم ذكره.
(٤) تقدم ذكره.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٦٥٧) ومسلم رقم (٢٥٢/ ٦٥١).
(٦) كأحمد (٢/ ٢٤٤).
(٧) في "السنن" رقم (٧٩٥). وهو حديث صحيح.
(٨) في "المسند" (٣/ ٤٢٣) وهو حديث صحيح لغيره.