(٢) في "السنن" (٤/ ١٩٢ رقم ١٦). (٣) في "السنن الكبرى" (٦/ ١٦٢). (٤) في "المفهم" (٤/ ٦٠٠). (٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٥/ ٤٠٣)، "المغني" (٨/ ٢٠٧). ثم علل القرطبي قوله "وهذا خلافٌ لا يلتفت إليه، فإنّ قائله خرق إجماع المسلمين في المساجد والسّقايات إذ لا خلاف في ذلك ... ". وذهب الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام، أي وقف الأراضي والعقار، قال: ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهلية، وحقيقة الوقف شرعًا ورود صيغة تقطع تصدق الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به وتثبت صرف منفعته في جهة خير. "الأم" (٨/ ١٧٦ - ١٨٠)، "فتح الباري" (٥/ ٤٠٣). (٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (٥/ ٤٠٣)، "المغني" (٨/ ٢٠٧). ثم علل القرطبي قوله "وهذا خلافٌ لا يلتفت إليه، فإنّ قائله خرق إجماع المسلمين في المساجد والسّقايات إذ لا خلاف في ذلك ". وذهب الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام، أي وقف الأراضي والعقار، قال: ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهلية، وحقيقة الوقف شرعًا ورود صيغة تقطع تصدق الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به وتثبت صرف منفعته في جهة خير. "الأم" (٨/ ١٧٦ - ١٨٠)، "فتح الباري" (٥/ ٤٠٣).