(٢) قال تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: ١١٤]. (٣) أخرج ابن ماجه رقم (٢٣٥٣) والترمذي رقم (١٣٥٢) وقال: هو حديث حسن صحيح. والحاكم (٤/ ١٠١) وسكن عليه وقال الذهبي "واهٍ" من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه، عن جده مرفوعًا: بلفظ "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرّم حلالا أو أحلّ حرامًا". وهو حديث صحيح لغيره. (٤) البخاري رقم (٤٥٧) ومسلم رقم (١٥٥٨). قال ابن قدامة في "المغني" (٧/ ٦): أنّ الصلح على الإنكار صحيحٌ وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي لا يصح. لأنه عاوض على ما لم يثبت له فلم تصح المعاوضة. ثم قال: فلا يصح هذا الصلح إلا أن يكون المدّعي معتقدًا أنّ ما ادّعاه حقٌّ والمدّعى عليه يعتقد أنّه لا حقّ عليه فيدفع المدّعي شيئًا افتداءً ليمينه وقطعًا للخصومة، وصيانة لنفسه عن التبذل، وحضور مجلس الحاكم، فإنذ ذوي النفوس الشريفة والمروءة يصعب عليهم ذلك، ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم مصالحهم، والشّرع لا يمنعهم من وقاية أنفسهم وصيانتها ودفع الشرّ عنهم ببذل أموالهم. والمدّعي يأخذ ذلك عوضًا عن حقه الثابت له، فلا يمنعه الشّرع من ذلك أيضًا، سواء كان المأخوذ من جنس حقّه، أو من غير جنسه بقدر حقّه أو دونه، فإن أخذ من جنس حقه بقدره فهو مستوفٍ له، وإن أخذ دونه، فقد استوفى بعضه وترك بعضه، وإن أخذ غير جنس حقه فقد أخذ عوضًا. ولا يجوز أن يأخذ من جنس حقِّه أكثر مما ادّعاه، لأن الزائد لا مقابل له، فيكون ظالمًا بأخذه ... ".