للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال: رضيتُ يا رسولَ الله، ثم قال لابن أبي حدْرد: "قم فاقْضه" هذا إن كانت المخاصمة الواقعةُ بينهما في المقدار (١)، وإن كانت في التعجيل والتأجيل فليس مما يدل على محل النِّزاع.


(١) قال الشوكاني في "وبل الغمام على شفاء الأوام" (٢/ ٣٠١): الظاهر أنها تجوز المصالحة عن إنكار، نحو أن يدعي رجل على آخر مائة دينار، فينكره في جميعها، فيصالحه على النصف من ذلك المقدار، لأن مناط الصلح التراضي والمنكر قد رضي بأن يكون عليه بعض ما أنكره. وأي مقتضٍ بمنع هذا وإن كان مثل حديث: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبعة من نفسه" فهذا قد سلم بعضًا مما أنكره طيبة به نفسه، وإن كان غير ذلك فما هو؟.
ثم حديث كعب المتقدم المشتمل على وقوع التنازع بين الرجلين، إن كان التنازع بينهما في المقدار فهو أيضًا في التعجيل والتأجيل فهو أيضًا صلح عن إنكار لأن منكر الأجل قد صولح على أن يتعجل البعض من دينه، ويسقط الباقي إلى مقابل دعوى صاحبه للأجل ... ".