للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ماجه (١)، وابنُ حِبَّانَ (٢). وحديث: "إذا مات ابنُ آدمَ انقطعَ عنه عملُه إلاَّ من ثلاث" أخرجهُ مسلمٌ (٣) وحديثُ أنَّ عثمان وقف بئرَ رُومَة على المسلمين عند الترمذي (٤)، والنَّسائيّ (٥)، والبخاريّ تعليقًا (٦).

ولا شكَّ أنّ المشروعيَّة تثبتُ بدون هذا، فلا اعتبارَ بتشكيكِ مَن شكَّكَ في أصل مشروعيّةِ الوقف (٧)، ولا متمسّك له، وما رُويَ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: لا حبس بعد نزول سورة النساء (٨)، [وليس فيها ما يمنع من هذا] (٩)، وكذلك ما رُوي عن


(١) في "السنن" رقم (٢٤١).
(٢) في صحيحه رقم (٩٣).
من حديث أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "خير ما يخلف الرجل بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقةٌ تجري يبلغه أجرها، وعلم ينتفع به من بعده". وهو حديث صحيح.
(٣) في صحيحه رقم (٥/ ٧٣ - ط الآفاق).
(٤) في "السنن" رقم (٣٦٩٩) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
(٥) في "السنن" (٦/ ٢٣٥).
(٦) رقم الباب (٧) في مناقب عثمان (٧/ ٥٢ - مع الفتح) وهو حديث صحيح.
(٧) يشير إلى ما يروى عن أبي حنيفة من أن الوقف لا يلزم وقد خالفه في ذلك جميع أصحابه إلا زفر.
انظر: "حاشية رد المحتار" لابن عابدين (٤/ ٣٣٨) و"شرح فتح القدير" (٥/ ٤١٨ - ٤١٩) لابن الهمام.
(٨) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٢٦). وفي إسناده ابن لهيعة. لا تقوم به الحجة.
"الميزان" (٤/ ١٦٦ - ١٦٨ رقم ٤٥٣٥/ ٣٦١٣).
قال الشوكاني في "السيل الجرار" (٣/ ٤٩ - ٥٠): مع هذا فهو اجتهاد صحابي ليس بحجة على أحد على أن مراده شيءٌ آخر غير الوقف، وهو أنَّها لا تحبس فريضة عمن أعطاها الله سبحانه كما يدل عليه قوله لا حبس بعد نزول سورة النساء.
ولو قدرنا أنه يريد الوقف لكان محجوبًا بالأدلة الصحيحة وبإجماع الصحابة.
وانظر: "المغني" (٨/ ١٩٠).
(٩) زيادة من نسخة أخرى.