(٢) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٦٨ رقم ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧). عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس قال: سمع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً يلبي عن نبيشة، فقال: أيها الملبي عن نبيشة هل حججت؟ " قال: لا. قال: "فهذه عن نبيشة وحج عن نفسك". - وهذا وهم وقد بينه الدارقطني في الحديث رقم (١٤٨) عن الحسن بن عمارة، عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس، عن ابن عباس: أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة فقال له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من شبرمة؟ " قال: أخ لي، قال: "هل حججت"، قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة". قال الدارقطني عقب هذا الحديث: "هذا هو الصحيح عن ابن عباس والذي قبله وهم، يقال إن الحسن بن عمارة كان يرويه ثم رجع عنه إلى الصواب فحدث به على الصواب موافقًا لرواية غيره عن ابن عباس، وهو متروك الحديث على كل حال. وانظر: "الحاوي الكبير" (٥/ ٢٧). (٣) تقدم تخريجه. (٤) ذكره ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٤ - ١٧). وانظر: "المغني" (٥/ ٣٦). قال القرطبي في "المفهم" (٣/ ٤٤٣ - ٤٤٤): وقد اختلف العلماء في النيابة في الحجِّ قديمًا وحديثًا، فحكى عن النخعي وبعض السلف: لا يحج أحدٌ عن أحد جملةٌ من غير تفصيل. وحكى مثله عن مالك. وقال جمهور الفقهاء: يجوز أن يحج عن الميت، عن فرضه، ونذره، وإن لم يوص به، ويجزئ عنه. واختلف قول الشافعيّ رحمه الله في الإجزاء عن الفرض. ومذهب مالك، والليث، والحسن بن حييِّ: أنَّه لا يحجُّ أحدٌ عن أحدٍ إلا عن ميِّتٍ لم يحجّ حجَّة الإسلام. ولا ينوب عن فرضه. قال مالك: إذا أوصى به. وكذلك عنده يتطوّع بالحج عن الميّت إذا أوصى به، وأجاز أبو حنيفة والثوري وصية الصحيح بالحجِّ عنه تطوُّعًا وروي مثله عن مالك. وانظر: "مجموع الفتاوي" لابن تيمية (٢٦/ ١٧).