للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا اللفظ في الصحيح (١).

وفي رواية أنّه قال: "لا تُشْهِدْني على جَوْرٍ"؛ إن [١أ] لِبَنِيكَ من الحقِّ أن تعدلَ بينهَم".

وفي لفظ متفقٍ عليه (٢) عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فقال: إني نحلتُ ابني هذا غلامًا كان لي". فقال رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: "أَكُلَّ ولدِك نحلتَ مثلَ هذا؟ " فقال: لا، فقال رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: "فارجعه".

وفي رواية عن النعمان بن بشير قال: تصدَّقَ عليّ أبي ببعض مالِه، فقالت أمي عَمْرَةُ بنتُ رواحةَ: لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ، فانطلق بي إليه يُشْهِدُهُ على صَدَقتي، فقال رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: "أفعلت هذا بولدِك كلِّهم؟ " فقال: لا، فقال: "اتقوا الله واعدِلُوا في أولادكم"، فرجع أبي في تلك الصدقة. وهذا اللفظ أيضًا في الصحيح (٣)

وفي لفظٍ العطيةُ مكان الصدقةِ.

وفي لفظ (٤): "اعدِلوا بين أولادِكم، اعدِلوا بين أولادِكم".

ولهذا الحديث ألفاظٌ كثيرٌ، وطرقٌ متعددةٌ في دواوين الإسلام وغيرِها.

وقد أوردها أئمتُنا ـ عليهم السلام ـ في كتبهم الحديثيةِ والفقهية، قال الإمام أحمد بن


(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (١٩/ ١٦٢٤).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٥٨٦) ومسلم رقم (١٦٢٣).
قلت: وأخرجه أحمد (٤/ ٢٦٨) وأبو داود رقم (٣٥٤٢) والترمذي رقم (١٣٦٧) والنسائي رقم (٢٥٨، ٢٥٩) وابن ماجه رقم (٢٣٧٥) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٨٥، ٨٦) وابن حبان في صحيحه رقم (٥٠٩٨، ٥٠٩٩)، والبيهقي (٦/ ١٧٦، ١٧٧).
(٣) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (١٣/ ١٦٢٣).
(٤) أخرجه أبو داود رقم (٣٥٤٤) والنسائي رقم (٣٧١٧).