للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سليمان (١) في أصول الأحكام (٢) ما لفظُهُ: خبرٌ: وعن النعمان بن بشير أن أباه نَحَلَهُ غلامًا، فانطلق به إلى رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ، فقال: "أكلَّ ولدك نحلتَه؟ " قال: لا، فامتنع.

وقال ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ في بعض الأخبار: "ارتجعْهُ (٣)، وفي بعضها (٤): "أشهِدْ عليه [١ب] غيري"، وفي بعضها (٥): "إني لا أشهد إلاَّ على حقّ".

قال الإمام أحمد بن سليمان ـ بعد ذكره هذه الألفاظَ ـ دلَّ على أنه لا يجوز إلاَّ التسويةُ بين الأولاد، ثم ذكر التخصيصَ بالبرِّ، وهو عندي تخصيصٌ بغير مخصِّص،


(١) هو الإمام أحمد بن سليمان بن محمد الحسني، اليمني، ينتهي نسبه إلى الإمام الهادي ولد سنة ٥٠٠هـ.
من مؤلفاته:-
- أصول الأحكام في الحلال والحرام.
- حقائق المعرفة.
- الحكمة الدُّرية والدلالة النورية.
توفي سنة ٥٦٦هـ.
"أعلام المؤلفين الزيدية" (ص١١٤ رقم ٨٥).
(٢) وهو أصول الأحكام في الحلال والحرام.
فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة حديث في الحلال والحرام من الأحكام الفقهية، وهو مقسم على الكتب مبدوءًا بكتاب الطهارة الأخبار محذوفة الأسانيد ...
(٣) عند مسلم في "صحيحه" رقم (٩/ ١٦٢٣).
(٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (١٧/ ١٦٢٣).
قلت: وأخرجه أحمد (٤/ ٢٦٩، ٢٧٠) وأبو داود في "السنن" رقم (٣٥٤٢).
وهو حديث صحيح.
(٥) أخرجه مسلم رقم (١٩/ ١٦٢٤)، وأبو داود رقم (٣٥٤٥).
وهو حديث صحيح.