للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعاد الإمام أحمد بن سليمانَ هذا الحديثَ بلفظ آخرَ فقال: خبرٌ: وعن جابر قال: قالتِ امرأةُ بشير لبشير: انحلِ ابني غلامَك، وأشْهِدْ لي رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ، فأتى النبيّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وحكى قولَ زوجتِه فقال ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: "له إخوةٌ"؟ قال: نعم، قال: "فكلُّهم أعطيتَه؟ " قال: لا، قال: "فإن هذا لا يصلُح، وإني لا أشهدُ إلاَّ على حقّ" (١)، وفي بعض الأخبار: "لا أشهدُ على جَوْرٍ" (٢)، وفي بعض الأخبارِ قال: "أيسرُّك أن يكونوا في البِرِّ لك سواءٌ؟ " (٣).

ثم ذكر الإمام أحمد بن سليمانَ مَنْ قال: بأن التسويةَ ليست بواجبةٍ، بل مندوبةٍ، ومَنْ قال أنها واجبةٌ، وأنَّ مَنْ لم يسوِّ بين أولاده كان ما فعلَهُ باطلاً، ثم قال: ولم يُخْتَلَفْ في الخبر، وإنما اختُلِفَ في تفسيره. فقال قومٌ: هو على وجه الكراهةِ، وقال قوم ببطلانِ الزيادة على ما تقدم. انتهى.

وقد ذكر الأمير الحسينُ في الشِّفاء (٤) هذه الروايات التي ذكرها الإمام أحمد بن سليمان، ثم قال الأمير في آخر البحث: دلَّ ذلك على وجوب المساواة والعدل، لأنه أورده مورِدَ الأمرِ، والأمرُ يقتضي الوجوبَ، ثم ذكر بعد ذلك كيفية التسوية هل على حسب الميراث أم على الرؤوس؟ وذكر مذهب الإمام الهادي كما ذكره الإمام أحمد بن سليمان في ذلك، وهكذا سائر أئمة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ أوردُوا هذا الحديثَ في مصنَّفاتهم الشريفة، وتكلَّموا في ذلك [٢ب] بما يشفي ويكفي، ومن أحبَّ الاستقصاءَ راجعَها، وإنما ذكرنا ما ذكره هذان الإمامان لأنَّ كتابَيْهِما هما العُمْدَةُ لأهل المذهب


(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (١٩/ ١٦٢٤).
(٢) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (١٤، ١٥/ ١٦٢٣).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) (٣/ ٥٩ - ٦٢).