للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنها تُسكر ولو في حال من الأحوال، وإن صح قولُ من قال: إنها مفترةٌ فهي أيضًا محرَّمةٌ لذلك، لما سلف، فهي مشاركةٌ للمسكر على أحد التقديرين، وللمفتر على الآخر، وكل واحدٍ منهما يقتضي التحريم. وإن لم يصحّ فيها، وصف الإسكار ولا وصف التفتير والتخدير مطلقًا فلا وجه للحكم بتحريمها. فمن أراد العثور على الحقيقة فليسأل من له اختبارٌ عن التأثير الذي يحصل بالأمور المذكورة وبعد ذلك يحكمُ علىكل واحد منهما بما أودعناه في هذه الرسالة، وهذا إن لم يكتف بما نقلناه عن العلماء في وصف تلك الأمور كما سلف.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "الحلالُ بيِّن، والحرام بيِّنٌ، وبينهما مشتبهات والمؤمنون وقّافون عند الشبهات، فمن تركها فقد استبرأ لعِرضه ودينه" (١) وأقلُّ [أحوال] (٢) الجَوز الهندي وما ذكر معه أن يكون من الأمور المشتبهات، وثبت [٩] عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" صححه ابن حبان (٣) والحاكم (٤) والترمذي (٥). وقد حكي في شرح الأثمار (٦) عن الإمام شرف الدين أن الجوزَ الهندي والزعفران ونحوهما يحرمُ الكثير منه لأضراره لا لكونه


(١) انظر الرسالة رقم (٥٨).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في صحيحه رقم (٧٢٢).
(٤) في "المستدرك" (٢/ ١٣)، (٤/ ٩٩).
(٥) في "السنن" رقم (٢٥١٨).
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(٦) تقدم تعريفه.