للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخرجه الطبرانيُّ (١) من حديث واثلَة بن الأسقع، وإسناده مقاربٌ كما قال الحافظ (٢).

وأخرجه أيضًا البزّار (٣) من حديث ابن عباس بإسنادين واهيين، فهذا الحديث قد روي من هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة، وهو إذا لم يكن صحيحا باعتبار طريق من هذه الطرق فهو حسنٌ لغيره باعتبار مجموعها، وهو معمولٌ به عند الجمهور، ومن خالفَ في العمل به، فإنما هو خلافٌ راجعٌ إلى اصطلاح في تسمية الحسن كما هو مبيَّن في مواطنه.

الوجه الثاني: في الكلام على دلالته: اعلم أنَّ التحريمَ إذا تعلَّق بعينٍ من الأعيان فلا بدَّ من تقدير، لأنَّ المحرَّمَ في الحقيقة إنما هو فعلُ المكلَّف لا نفسُ تلك العينِ، فذهب جمعٌ من أهل الأصول (٤) إلى أن المقدّر لا يكون عامًا إذا كان يتعلّق بتلك العين أفعالٌ كثيرةٌ من أفعال المكلّفين، وذهب جمعٌ منهم إلى تقدير الجميع، وعلى كل حال فلا يصحُّ أن يُقدَّرَ ما هو معلوم بالضرورة الدينية أنه حلالٌ كَلَمْسِ الذهبِ بالكف، أو حمْلِهِ، أو النظر إليه ولا يصحُّ [١ب] تقديرُ لُبْسِه أيضًا، لأنه لا يمكن أن يكون منسوجًا، والذي يوجدُ في


(١) في "الكبير" (ج٢٢ رقم ٢٣٤) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن المقدسي القشيري متروك الحديث.
(٢) انظر "التلخيص" (١/ ٨٨ - ٨٩).
(٣) في "المسند" (رقم ٣٠٠٦ ـ كشف) وقال: البزار: إسماعيل بن مسلم: ضعيف وقد روي هذا من غير وجهٍ وأسانيدها متقاربة.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٥/ ١٤٣): وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" بإسنادين، في أحدهما: إسماعيل بن إسماعيل (كذا في الزوائد، والصواب. إسماعيل بن مسلم)، ابن مسلم المكي وهو ضعيف، وقد قيل: فيه صدوق يهم.
وفي الآخر إسلام (كذا في الزوائد، والصواب سلام) الطويل وهو متروك.
(٤) انظر "إرشاد الفحول" (ص٤٥٣)، "البحر المحيط" (٣/ ١٦٢).