للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - " كل ما لم يكن عليه أمرنا فهو رد " (١).

السؤال الثاني: أنه قد صح عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " (٢) وقال: " شاهداك أو يمينه " (٣) إلى غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى. وهذا الكلام يدل بمنطوقه أن الواجب على المدعي إقامة البينة على ما ادعاه أولاً، فإن لم تكن له بينة حلف له المدعى عليه، وكف عنه، وهذا الصنيع هو الواجب على الحاكم عند أن يحضر إليه الخصمان، وإنا لنراهم الآن يعكسون فيبدءون بتحليف المدعى عليه، ثم يستبقي المدعي يمينه ولمتحصل الشهادة، وما هذا إلا قلب لما كان عليه هدي محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - والسلف الصالح من بعده، والمطلوب المستند.

السؤال الثالث: أنه قد تقرر من قواعد الشريعة المطهرة أن النصاب (٤) المعتبر في الشهادة هو رجلان، أو رجل وامرأتان لا غير، وإنا لنراهم الآن يلزمون الخصم بعد أن يأتي بالنصاب لما يسمونه تكميل الشهادة، وذلك مما لا دليل عليه، بل هو من الزيادة -


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٦٩٧) ومسلم رقم (١٧١٨) وأبو داود رقم (٤٦٠٦) وابن ماجه رقم (١٤) من حديث عائشة رضي الله عنها " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ".
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (١٠/ ٢٥٢) وهو حديث صحيح.
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (٤٥٥٢) ومسلم رقم (١/ ١٧١١) من حديث ابن عباس قال: " أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى باليمين على المدعى عليه ".
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٦٦٩، ٢٦٧٠) ومسلم رقم (٢٢٠/ ١٣٨) من حديث الأشعث بن قيس.
(٤) قال تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: ٢٨٢].