(٢) انظر: " فتح الباري " (٥/ ٤١٠ - ٤١٢). (٣) انظر: " جامع البيان " (٥\ج٧/ ١٠٥ - ١٠٩)، و" تفسير القرآن العظيم " لابن كثير (٣/ ٢١٧ - ٢٢٠). (٤) في " السنن " (٣٦٠٥) بإسناد صحيح. (٥) في " السنن " (٤/ ١٦٩). (٦) زيادة من سنن أبي داود. (٧) دقوقا: مدينة بين إربل وبغداد. " معجم البلدان " (٢/ ٥٨١). (٨) قال ابن قدامة في " المغني " (١٤/ ١٧٠ - ١٧٢): مسألة: قال: وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب، في الوصية في السفر، إذا لم يكن غيرهم. قال ابن قدامة: وجملته أنه إذا شهد بوصية المسافر الذي مات في سفره شاهدان من أهل الذمة قبلت شهادتهما، إذا لم يوجد غيرهما. ويستحلفان بعد العصر ما خانا ولا كتما، ولا اشتريا به ثمنًا قليلاً {ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين} [المائدة: ١٠٦]. قال ابن المنذر: وبهذا قال أكابر الماضين. يعني الآية التي في سورة المائدة، وممن قاله: شريح، والنخعي، والأوزاعي، ويحيى بن حمزة وقضى بذلك ابن مسعود، وأبو موسى رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا تقبل، لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية، لا تقبل في الوصية، كالفاسق لا تقبل شهادته فالكافر أولى. وروى أبو عبيدة في " الناسخ والمنسوخ " أن ابن مسعود قضى بذلك في زمن عثمان، قال أحمد: أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى. من أين يعرفونه؟ فقد ثبت هذا الحكم بكتاب الله، وقضاء رسول الله وقضاء الصحابة، وعملهم بما ثبت في الكتاب والسنة فتعين المصير إليه والعمل به، سواء وافق القياس أو خالفه.