للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد (١)، وأبو داود (٢)، والترمذي (٣)، وحسنه، وابن حبان (٤) وصححه [٢ب]؛ فإن فيه النهي عن القضاء على أحد الخصمين إلى حصول غاية هي السماع من الآخر.

الوجه الثاني عشر: أن جميع الآيات القرآنية (٥) التي فيها ذكر الحكم بين الخصوم أو الخصمين، وكذلك الأحاديث النبوية (٦) مشعرة بأنه لا بد من حضورهما جميعًا مجلس الحاكم، لأن ذلك هو مدلول لفظ (بين) كما يقال: جلست بين زيد وعمرو، وجلس بين القوم.

الوجه الثالث عشر: أن ما في الكتاب العزيز (٧) من الأمر بالحكم بالعدل والقسط والحق ونحوها يفيد أنه لا بد من البحث والفحص حتى يحصل المستند الشرعي للحكم من بينة (٨) أو يمين (٩)، أو نحوهما (١٠)؛ فإن الحكم لا يكون عدلاً وحقًا وقسطًا إلا بذلك.


(١) في " المسند " (١/ ١١١).
(٢) في " السنن " رقم (٣٥٨٢).
(٣) في " السنن " (١٣٣١) وقال: حديث حسن.
(٤) في صحيحه رقم (٥٠٤٢).
وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.
(٥) منها قوله تعالى: {هذان خصمان اختصموا في ربهم ... } [الحج: ١٩].
وقوله تعالى: {إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط} [ص: ٢٢].
(٦) تقدم ذكر ذلك.
(٧) منها قوله تعالى: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} [النساء: ٥٨].
وقوله تعالى: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} [المائدة: ٤٢].
وقوله تعالى: {فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى} [ص: ٢٦].
(٨) اخرج مسلم في صحيحه رقم (٢٢٣/ ١٣٩) من حديث وائل بن حجر: " أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال للكندي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه ".
(٩) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢٦٦٩) ومسلم رقم (٢٢٠/ ١٣٨) من حديث الأشعث بن قيس قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " شاهداك أو يمينه ".
(١٠) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢٦٦٩) ومسلم رقم (٢٢٠/ ١٣٨) من حديث الأشعث بن قيس قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " شاهداك أو يمينه ".