(٢) في حاشية المخطوط ما نصه: ولعل التعميم استفيد من توصيف الوصية بقوله: (يوصي بها) على نحو ما قبل في قوله تعالى: (ولا طائر يطير بجناحه) أن التوصيف (بـ) يطير بجناحيه إفادة التعميم. والله أعلم. (٣) انظر " البحر المحيط " (٣/ ٤٠٥)، " تيسير التحرير " (١/ ٣٦١). (٤) قال الزركشي في " البحر المحيط " (٣/ ٣٦٢): يجوز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد فذهب الجمهور إلى جوازه مطلقًا. وذهب بعض الحنابلة إلى المنع مطلقًا. * قال الشوكاني بعد ذكره أدلة المانعين ... قال ابن السَّمعاني: إن محل الخلاف في أخبار الآحاد لم تجمع الأمة على العمل بها أما ما أجمعوا عليه كقوله: " لا ميراث لقاتل " و" لا وصية لوارث " فيجوز تخصيص العموم به قطعًا، ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر لانعقاد الإجماع على حكمها، ولا يضر عدم انعقاده على روايتها. انظر: " إرشاد الفحول " (ص ٥٢٤).