للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسنة (١)، وهي خارجة عن محل النزاع خروجا لا يخفى.

ومن جملة ما تعرض لذكره - رحمه الله - في هذه الرسالة حديث التسوية بين الأولاد وهو حديث متواتر، وفيه التصريح بأن المخالفة للتسوية جور، والجور حرام، وهو أعم من أن يكون المخالفة بالعطية في حال الصحة كالنحلة، والصدقة، أو بالوصية المضافة إلى بعد الموت، والسبب وإن كان خاصا، وهو نحلة يشير والد النعمان لولده (٢)، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٣)، والأمر لكل أحد بالتسوية بين الأولاد


(١) منها ما أخرجه البخاري رقم (١٤١٠) ومسلم رقم (١٠١٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب- ولا يقبل الله إلا الطيب- فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي حدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل".
ومنها: ما أخرجه البخاري رقم (٥٥) ومسلم رقم (١٠٠٢) وأحمد (٤/ ١٢٠) والنسائي (٥/ ٦٩) من حديث أبي مسعود البدري، عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة".
ومنها: ما أخرجه البخاري رقم (١٤٦٦) ومسلم رقم (١٠٠٠) وأحمد (٣/ ٥٠٢) من حديث زينب امرأة عبد الله وفيه " ... لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة" وقد تقدم.
ومنها: ما أخرجه البخاري رقم (٢٥٩٢) ومسلم رقم (٤٤/ ٩٩٩) وأحمد (٦/ ٣٣٢). من حديث ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان رسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فذكرت ذلك لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: "لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك".
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٢٥٨٦) ومسلم رقم (١٦٢٣) ومالك رقم (٣٩) وأحمد (٤/ ٢٦٨) وأبو داود رقم (٣٥٤٢) والترمذي رقم (١٣٦٧) والنسائي رقم (٢٥٨، ٢٥٩) وابن ماجه رقم (٢٣٧٥) والطحاوي (٤/ ٥ - ٨٦) وابن حبان رقم (٥٠٩٨، ٥٠٩٩) والبيهقي (٦/ ١٧٦ - ١٧٧).
وقد تقدم تخريجه ومناقشة معناه ودلالته.
انظر الرسالة رقم (١٣٤) (ص ٤١٧٤).
(٣) أي ورود العام على سبب خاص، وقد أطلق جماعة من أهل الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحكوا ذلك إجماعًا.
"البحر المحيط" (٣/ ١٩٥). وفيه تفصيل انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٤٥٤ - ٤٥٥).