للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإنسان مفوض في ثلث ماله يتصرف فيه عند موته كيف يشاء من غير فرق بين وصية الضرار وغيرها، فهي أعم من الأدلة القاضية بتحريم الضرار من وجه وأخص من وجه، فلا تصلح أدلة الفرار لتخصيصها ولا لتقييدها، كما تقرر في الأصول أن الدليلين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه فلا سبيل إلى الجمع، بل يتعين المصير إلى التعارض (١)


(١) التعادل: فهو التساوي. وفي الشرع: استواء الأمارتين.
وقيل التعارض: لغة التمانع. ومنه تعارض البينات لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها. "مقاييس اللغة" (٤/ ٢٤٧، ٢٧٢).
وقد ذهب جماهير علماء الأصول إلى استعمال التعادل في معنى التعارض لأنه تعارض إلا بعد التعادل، وإذا تعارضت الأدلة، ولم يظهر- مبدئيًا- لأحدها مزية على الآخر فقد حصل التعادل بينهما، أي التكافؤ والتساوي.
انظر: "اللمع" (ص ٦٦)، "الإبهاج" (٣/ ١٣٢).