وفي الاصطلاح: الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر. "المحصول" (٥/ ٣٩٧). وقيل: الترجيح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضتها. من شروط الترجيح. الأول: التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث الدلالة. الثاني: التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر والآحاد بل يقدم المتواتر بالاتفاق كما نقله إمام الحرمين في "البرهان" (٢/ ١١٤٣). الثالث: اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلًا في وقت النداء مع الإذن به في غيره. انظر: "تيسير التحرير" (٣/ ١٥٣)، "المحصول" (٥/ ٣٩٧). (٢) تقدم ذلك مفصلاً. فانظره. قلت: إن الحديث حسن والله أعلم. (٣) في "التلخيص" (٣/ ٩١ - ٩٢).