للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والترجيح (١)، فالجواب عن هذا من وجوه:

الأول: أن أسانيدها (٢) كلها ضعيفة كما صرح بذلك الحفاظ، وفي إسناد حديث أبي أمامة إسماعيل بن عياش، وشيخه عتبة بن حميد، وهما ضعيفان، وفي إسناد حديث أبي بكر حفص بن عمر بن ميمون، وهو متروك.

وروي أيضًا من طريق خالد بن عبيد الله السلمي، وهو مع كونه مختلفا في صحبته في إسناده ابنه الحارث بن خالد، وهو مجهول، وبقية الأسانيد ضعيفة كما سلف، وممن صرح بذلك الحافظ (٣).

الوجه الثاني: أن يقال: وعلى تسليم صحة الاجتماع بها لتقوية بعضها بعضا فلا


(١) الترجيح: فهو الفضل في أحد جانبي المتقابلين أو جعل الشيء راجحًا ويقال مجازًا لاعتقاد الرجحان.
وفي الاصطلاح: الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر.
"المحصول" (٥/ ٣٩٧).
وقيل: الترجيح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضتها.
من شروط الترجيح.
الأول: التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث الدلالة.
الثاني: التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر والآحاد بل يقدم المتواتر بالاتفاق كما نقله إمام الحرمين في "البرهان" (٢/ ١١٤٣).
الثالث: اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلًا في وقت النداء مع الإذن به في غيره.
انظر: "تيسير التحرير" (٣/ ١٥٣)، "المحصول" (٥/ ٣٩٧).
(٢) تقدم ذلك مفصلاً. فانظره.
قلت: إن الحديث حسن والله أعلم.
(٣) في "التلخيص" (٣/ ٩١ - ٩٢).