(٢) قال الشوكاني في "وبل الغمام" (٢/ ٣٩٦): "بتحقيقي .. فوصية الضرار ممنوعة بالكتاب والسنة، ومن جملة أنواع لضرار تفضيل بعض الورثة على بعض فإن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سمى ذلك جورًا كما في حديث النعمان وقد تقدم". ومن جملة أنواع الضرار ما أشار إليه بقوله: أو لإخراج المال مضارة للورثة، فإن من أوصى بماله أو بجزء منه لقربة من القرب، مريدًا بذلك إحارم الورثة جميع ميراثهم أو بعضه فوصيته باطلة، لأنه مضار وظاهر الأدلة أنه لا ينفذ من وصية الضرار شيء سواء كانت بالثلث أو بما دونه أو بما فوقه، بل هي رد على فاعلها فتكون أحاديث الإذن بالثلث مقيدة بعدم الضرار. (٣) قال ابن قدامة في "المغني" (٨/ ٣٩٧): وإن وصى لولد وارثه صح، فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى. قال طاووس في قوله تعالى: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما " [البقرة: ١٨٦]. قال: أن يوصي لولد ابنته، وهو يريد ابنته. رواه سعيد- أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٦٥ - ٢٦٦) والدارقطني (٤/ ٥٢). قال ابن عباس: الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر.