للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرائض المذكورة في هذا الحديثِ هي الفرائضُ المذكورة في القرآن. فلزمه هو وسائرُ النافينَ للعول أن يقولوا به؛ لأنه يتمُّ إلحاقُ الفرائضِ بأهلها مع تتزاحمِ إلا بالعولِ، لا بتقديمِ البعضِ على البعضِ فإنه ليس بإلحاق لجميع أهل الفرائض بفرائضِهم، بل لبعضِهم. فهذا ما أمكنَ من الكلام على كلام الجلالِ فقد نقلناه بحروفِهِ، وتكلمنا على كل لفظٍ من ألفاظِه، ولم يحضرْ عندي حالَ تحريرِ هذا حاشيتُه للعلامةِ الأميرِ المسماةِ بالمنحة (١) فلينظر فيها هل وافقَ اجتهادُ صاحبها اجتهادَ صاحبِ الشرح أم خالفه؟ وإذا قد فرغنا من الكلام على ما استدلَّ به القائلين بعدمِ العولِ فلنتكلم الآن في كل صورة من صور العولِ التي مثَّل بها لمسائل العولِ (٢)، وذكر فيها كيفيةَ التوريث على العول، وكيفية


(١) أي "منحة الغفار على ضوء النهار" (٤/ ٢٦٤٢ - ٢٦٥١): قال ابن الأمير: " ... أن المسألة لا نص فيها إنما اجتهد فيها الصحابة لما دهمهم وليس فيها إلا رأي عمر شبه التركة بالدين والورثة بالغرماء الذين لا تفي التركة بمقدار دينهم، وابن عباس على ما ذكره اجتهادًا منه أيضًا والشارح- أي الجلال- رجح رأي ابن عباس وجعله متنًا وشرحه وفصله.
(٢) خلاصة مسألة العول:
١ - أصول سهام الفرائض التي تعول: معنى أصول المسائل: المخارج التي تخرج منها فروضها.
وأصول المسائل كلها سبعة لأن الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستةٌ: النصفُ والربع، والثمن والثلثان، والثلث، والسدس.
ومخارج هذه الفروض مفردة خمسة:
الثلث والثلثان مخرجهما واحد.
النصف من اثنين والثلث الثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية، والربع والسدس أو الثلث أو الثلثين من اثني عشر، والثمن من السدس أو الثلثين من أربعةٍ وعشرين. فصارت سبعةٌ. وهذه الفروض نوعان:
أحدهما: النصف ونصفه، ونصف نصفه.
ثانيهما: الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
وكل مسألةٍ فيها فرض مفردٌ فأصله من مخرجه، وإن كان فيها فرضان يؤخذ أحدهما من مخرج الآخر فأصلها من مخرج أقلها، وإن كان فيها فرضان من نوعين لا يؤخذ أحدهما من مخرج الآخر. فاضرب أحد المخرجين في الآخر أو وفقه، فما بلغ فهو أصل المسألة، وفيها يكون العول، لأن العول إنما يكون في مسألة تزدحم فيه الفروض، ولا يتسع المال لها، فكل مسألة فيها نصف وفرض من النوع الآخر فأصلها من ستة، لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة. فتضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة.
والمسألة على ثلاثة أضرب: -
عادلة: وهي التي يستوي مالها وفروضها.
- عائلة: وهي التي تزيد فروضها عن مالها.
- رد: وهي التي يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة فيها.
١ - ما فيه نصف وسدس:
فإن مخرج النصف اثنان، ويوجد ذلك في مخرج السدس وهو الستة فكان أصلهما جميعًا ستة وهكذا لو كان سدس وثلث أو ثلثان فأصلهما من مخرج السدس ولا يزيد عليه.
٢ - ما فيه نصف وثلث أو نصف وثلثان:
فإن مخرج النصف اثنان. ومخرج الثلث والثلثان ثلاثة ولا وفق بينهما. فاضرب أحد المجروحين في الآخر تكن ستة ويصير كل كسر بعدد مخرج الآخر ويدخل العول هذا الأصل لازدحام الفروض فيه، وهي أكثر عدولًا. والعول زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة.
قاعدة: فما كان أصلها من ستة كما تقدم تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة ولا تعول أكثر من ذلك.
وما فيها ربع وسدس، أو ربع وثلث، أو ربع وثلثان، فأصلهما من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك.
وما فيه ثمن وسدس أو ثمن وسدسان، أو ثمن وثلثان، فأصلهما من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من ذلك.
انظر: "المغني" (٩/ ٣٥ - ٣٨).