للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على جعل التنكير للتكثير، أو للتعظيم، أو مجموعهما على جعله لمجموعهما، ولا يصح القصد إلى فرد من أفراد الخزي، أو إلى نوع منه، لعدم مناسبته لمقام هذا الوعيد الشديد.

إذا تقرر ذلك فاليهود عليهم اللعنة أحق بالخزي العظيم، وما نحن فيه بالغ من العظم إلى غاية لا يقادر قدرها، على أن التنكير هاهنا فيه معنى العموم، وإن لم يصح تناوله للمجموع دفعة كما ذكره الأئمة في نظائره، فيكونون أهلًا لكل فرد من الأفراد الموجبة للخزي.

ولا يخفى فيما تقدم [١ ب] المسند واللازم من المناسبة للمدعي [لما] (١) في المقام.

الدليل الرابع: قول الله عز وجل مخاطبًا لرسوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-:} واغلظ عليهم {(٢) يعني الكفار؛ أي: اغلظ على جنس الكفار، وعلى كل كافر. وخطابه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- خطاب لأمته. أما على القول بأن خطابهم يعم أمته إلا لدليل يدل على الفرق فواضح، وأما على القول بأن خطابه الخاص به لا يعم إلا لقرينة [٣]، فالقرائن المقتضية لذلك في المقام لا تخفى على عارف، وإذا كان كل فرد من أفراد المسلمين مأمورًا بالغلظة على الكفار فكيف يتردد في جواز إجبار اليهود على الالتقاط وهم أعداء الدين وأهله.

الدليل الخامس: ما وصف الله به أهل الإسلام من قوله:} أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين {(٣)، فالعزة على الكفار على وجه الاستعلاء المشهور به من على وصف مادح للمؤمنين، الانخراط في سلكه أمر يرغب إليه كل نفس أبية، ويطلبه كل همة قسورية، وإن ما نحن فيه - لعمر أبيك- حقيق بأن يكون مقدم قافلة ركب العزة، وعنوان ذلك


(١) زيادة من (ب).
(٢) [التوبة: ٧٣]، [التحريم: ٩].
(٣) [المائدة: ٥٤].