للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: الوجه الأول من حيث المعنى أنه إذا كان في معنى الأمر، وقد تقرر أن الشرع لم يمنع من بعض المهن التي فيها سقوط؛ فالإسلام باقِ على علوه؛ إذ لا نقص فيما أباحه الشرع إلخ.

أقول: نحن أولًا نمنع الدخول في المهن التي فيها سقوط، ونقول: لا سقوط في مجرد معاملة الكفار، ولو سلم فأخبرونا عن محل النزاع، هل إباحة الشارع بالنص أو أقستموه على المعاملات؟.

فإن قلتم بالأول فما هو؟.

وإن قلتم بالثاني فقياس المغلظ على المخفف بعد تسليم أن في معاملتهم سقوطًا لا يجوز عند جميع الفحول من أئمة الأصول (١).

قال: الوجه الثاني [١٩] في الكلام على إسناده. قال ابن حجر (٢): حديث "الإسلام يعلو" إلخ.

أقول: قد ثبت بطرق متعددة ليس فيها من يتهم بالوضع، وثبت من طريق عمر وابنه عبد الله، وعايذ، وبعض طرقه تشهد لبعض، وينجبر الضعف بذلك. فأما القصة بطولها فموضوعة، ولم يأت بها إلا السلمي البصري، وهو متهم، ولا شك أنه بطوله كما قال الذهبي. ولكن قد روي من طريق غيره بغير تلك القصة، ولهذا روه البخاري (٣)، والبخاري ومعلقاته قد ذكر الحافظ ابن حجر أنه أسندها في مؤلف (٤)، ولم يبق منها إلا النزر اليسير، ونفاق الموضوعات على مثل محمد بن إسماعيل من أبعد ما


(١) انظر "إرشاد الفحول" (ص ٦٨٤، ٦٩٩)، "تيسير التحرير" (٣/ ٢٩٥).
(٢) في "الفتح" (٣/ ٢٠٠).
وانظر: "التلخيص" (٤/ ٢٣١).
(٣) في صحيحه (٣/ ٢١٨ باب رقم ٧٩) إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟.
(٤) "تغليق التعليق" لابن حجر وهو في (٥) مجلدات.
دراسة وتحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي.