(٢) [التوبة: ١٠٣]. (٣) أخرجه أحمد (٥/ ٢ - ٤) وأبو داود رقم (١٥٧٥) والنسائي (٥/ ١٥ - ١٦ رقم ٢٤٤٤) والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٩٨) وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي (٤/ ١٠٥) والدارمي (١/ ٣٩٦) وابن أبي شيبة (٣/ ١٢٢) والطبراني في "الكبير" (١٩/ ٤١١ رقم ٩٨٤ - ٩٨٨) عبد الرزاق رقم (٦٨٢٤) وابن خزيمة (٤/ ١٨ رقم ٢٢٤٦). من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وهو حديث حسن. (٤) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٥٣٦٤) ومسلم رقم (١٧١٤) عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك". وقد تقدمت مناقشة الحديث والتعليق عليه.