(٢) أخرجه أبو داود رقم (١٤٢٥، ١٤٢٦) والترمذي رقم (٤٦٤) وابن ماجه رقم (١١٧٨) من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه. (٣) قال الشوكاني في "قطر الولي" (ص٥١٤): لو كان القضاء السابق حتما لا يتحول فأي فائدة في استعاذته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سوء القضاء. * وهذا مخالف لما ذهب إليه المحققون من أهل العلم حيث قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٥٠٠): " ... أن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه المحو والإثبات كالزيادة في العمر والنقص وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات والعلم عند الله". وانظر: "مجموع الفتاوى" (١٤/ ٤٩٢) و"شرح صحيح مسلم "للنووي (١٨/ ٢١٣).