للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالكثير من المال والنصيب الوافر من المغانم، ويكل خلص المؤمنين من المهاجرين والأنصار إلى إيمانهم ويقينهم، هذا معلوم لا يشك فيه عارف، ولا يخالف فيه مخالف، فلا يحل لأحدنا أن يعمد إلى من يعلم أنه خالص الإسلام، صحيح النية فيه، مؤمن بالله وبرسوله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فيغتابه بمعصية فعلها أو خطيئة جاهر بها، مستدلا على ذلك بقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " بئس أخو العشيرة " (١)؛ لما أوضحنا لك، وليس الخطر هاهنا بيسير، ولا الخطب بقليل؛ فإن الإقدام على الغيبة المحرمة بالكتاب والسنة والإجماع إذا لم يكن فيه برهان من الله - سبحانه - كان الوقوع فيه وقوعا فيما حرمه الله ونهى عنه، والقول بجوازه بدون برهان من التقول على الله بما لم يقل، وهو أشد من ذلك وأعظم وأخطر، والهداية بيد الله - عز وجل -.

[الصورة السادسة: التعريف بالألقاب]

وأما الصورة السادسة: وهي التعريف بالألقاب.

فأقول: قد نهى عن ذلك القرآن الكريم، قال الله - عز وجل -: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} (٢).

وهذا النهي [٦] يدل على تحريم التلقيب، ولا يجوز شيء منه إلا بدليل يخصص هذا العموم، فقد اجتمع على المنع من هذا دليلان قويان سويان:

أحدهما: أدلة تحريم الغيبة.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) [الحجرات: ١١].