تخصيص هذه الحالة التي صار فيها جريحا بأمر أصحابه بالقيام إليه دون غيرها وغيره، سلمنا أن القيام ليس لهذا الباعث، فقضى الغرض منه على التعظيم الذي هو محل النزاع ممنوع، والسند تعدد المقتضيات، وانتفى المقتضى للتعيين، والنهي عنه بخصوصه، وكلام العامري مسلم؛ لأن القيام للكراهة والسرور والمحبة والبر من الجائز، إنما النزاع في قيام التعظيم الذي هو سنة الأعاجم، وقد أفاد العامري في كلامه هذا الذي نقله شيخنا فائدة قد أشرنا إليها فيما سبق، وهي تعميم القيام في قوله:" من سره أن يتمثل " سواء كان الذي قيم له قائما أو قاعدا؛ ولهذا حمل ذلك القيام الذي ورد الوعيد عليه على القيام للمتكبرين ومن يغضب إن لم يقم له، لا قيام المحبة ونحوها، كما كان من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لفاطمة ومنها له.