للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه من هذا القبيل؛ لأن اللفظ: تعظم بعضها بعضا يفيد معنى لا يحتمل غيره، مع أنه من قبيل الظهور في اللغة؛ لأنه باللام المقدرة.

البحث الثاني: إن مخالفة الظاهر لدليل راجح عليه، أو مساو له في الصحة مسلمة، لكنها إنما تكون عند التعارض والترجيح، لا عند الإطلاق والتقييد كما هو المدعى. وسيأتي لهذا مزيد فائدة إن شاء الله.

الثالث: أنه يصلح للتقييد كل ما يصلح للتخصيص؛ لاستواء أحكامهما كما صرح بذلك أئمة الأصول (١)، فإذا جاز التخصيص بالقياس (٢)، والمفهوم (٣)، والعادة (٤) عند بعض جاز التقييد بها، فكيف لا يجوز التقييد بها هو من أقسام المنطوق!

قوله: ومما يرشد إلى صحة هذا الحمل - إلى قوله - لم يبق للتشبيه فائدة.

أقول: هذا كلام نفيس إلا أنه يقال: دعوى انتفاء فائدة التشبيه ممنوعة؛ فإن المراد تشبيه القيام المصحوب بالتعظيم بالقيام من غير نظر إلى صفة من قيم له، وفي هذا فائدة تامة، ومساواة المشبه للمشبه به في جميع ما يمكن اعتباره لم يشترطها أحد، لا سيما إذا كان ذلك الأمر خارجا عما نحن فيه للقطع بصحة قولنا:


(١) انظر: " إرشاد الفحول " (ص٥٠٠ وما بعدها).
(٢) ذهب الجمهور إلى جوازه، وقال الرازي في " المحصول " (٣/ ٩٦) وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأبي الحسن البصري والأشعري وأبي هاشم أخيرا.
انظر: " البحرالمحيط " (٣/ ٣٦٩).
(٣) قال الآمدي في " الإحكام " (٢/ ٣٥٣): لا أعرف خلافا في تخصيص العموم بالمفهوم بين القائلين بالعموم والمفهوم.
" البحر المحيط " (٣/ ٣٨١).
(٤) قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص ٥٣١): ذهب الجمهور إلى عدم جواز التخصيص بها - العادة - وذهبت الحنفية إلى جواز التخصيص بها.
انظر: " الإحكام " للآمدي (٣/ ٣٥٨). فهناك تفصيل.