وقال صاحب القاموس (ص ١٠٩٩) والتكليف: الأمر. مما يشق، وتكلفه: تجشمه، وقال أيضا: " ألزمه إياه فالتزمه، إذا لزم شيئا لا يفارقه". التكليف في الاصطلاح: إلزام مقتضى خطاب الشرع، فيتناول الأحكام الخمسة: الوجوب والندب الحاصلين عن الأمر. الحظر والكراهة الحاصلين عن النهي. والإباحة الحاصلة عن التخير إذا قلنا: إنها من خطاب الشرع. ويكون معناه في المباح وجوب اعتقاد كونه مباحا. انظر: الكوكب المنير (١/ ٤٨٣) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٥٨. (٢) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٢٧) ومسلم رقم (٢٣٦/ ١٥٠) و (١٣١/ ١٥٠) وأبو داود رقم (٤٦٨٣) (٣) الحنث: الإدراك والبلوغ. وقيل إذا بلغ مبلغا جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية. وقوله: لم يبلغوا الحنث: أي لم يبلغوا مبلغ الرجال، ويجري عليهم القلم فيكتب عليهم الحنث والطاعة. وقيل: الحنث الحلم. وقيل: الحنث: الإثم. لسان العرب (٣/ ٣٥٤) مادة حنث. وانظر: الصحاح (١/ ٢٨٠)