للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلمين أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، لأنه ليس مكلفا (١). وتوقف منهم بعض من لا يعتد به لحديث عائشة ".

وأجاب العلماء عنه بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع، كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله: " أعطه إني لأراه مؤمنا" فقال "أو مسلما هو" .... الحديث (٢). ويحتمل أنه- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة فلما علم قال ذلك كما في قوله [١] " ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث (٣) إلا


(١) التكليف: لغة: إلزام ما فيه مشقة، فإلزام مشقة، فإلزام الشيء، والإلزام به: هو تصيره لازما لغره، لا ينفك عنه مطلقا أو وقتا ما.
وقال صاحب القاموس (ص ١٠٩٩) والتكليف: الأمر. مما يشق، وتكلفه: تجشمه، وقال أيضا: "
ألزمه إياه فالتزمه، إذا لزم شيئا لا يفارقه".
التكليف في الاصطلاح: إلزام مقتضى خطاب الشرع، فيتناول الأحكام الخمسة: الوجوب والندب الحاصلين عن الأمر.
الحظر والكراهة الحاصلين عن النهي.
والإباحة الحاصلة عن التخير إذا قلنا: إنها من خطاب الشرع. ويكون معناه في المباح وجوب اعتقاد كونه مباحا.
انظر: الكوكب المنير (١/ ٤٨٣) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٥٨.
(٢) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٢٧) ومسلم رقم (٢٣٦/ ١٥٠) و (١٣١/ ١٥٠) وأبو داود رقم (٤٦٨٣)
(٣) الحنث: الإدراك والبلوغ. وقيل إذا بلغ مبلغا جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية.
وقوله: لم يبلغوا الحنث: أي لم يبلغوا مبلغ الرجال، ويجري عليهم القلم فيكتب عليهم الحنث والطاعة.
وقيل: الحنث الحلم. وقيل: الحنث: الإثم.
لسان العرب (٣/ ٣٥٤) مادة حنث.
وانظر: الصحاح (١/ ٢٨٠)