للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالقوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها أنه لو سئل عن الحكم بغير ما أنزل الله؟! لأجاب: بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر، وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام؛ لأنهم لو قالوا ذلك لصاروا كفارا دون شك ولا ريب، فإذا انتقلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء، وفيهم الصالحون .. إلخ، فكيف تحكمون عليهم بالكفر بمجرد أن تروهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماما؟ ولكنكم تعلنون أن هؤلاء كفار بمعنى مرتدين، والحكم بما أنزل الله هو الواجب، ثم تقولون معتذرين لأنفسكم: إن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه. وهذا عين ما يقوله غيركم، سوى أنكم تزيدون عليهم -بغير حق- الحكم بالتكفير والردة.

ومن جملة المناقشات التي توضح خطأهم وضلالهم قلنا لهم: متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقد يصلي كثيرا أو قليلا، متى يحكم عليه بأنه ارتد عن دينه؟ أيكفي مرة واحدة، أو أنه يجب أن يعلن بلسان حاله أو بلسان مقاله أنه مرتد عن الدين؟

كانوا كما يقال لا يحيرون جوابا، فأضطر لأن أضرب لهم المثل التالي:

أقول: قاض يحكم بالشرع، هكذا عادته ونظامه، لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم فحكم بما يخالف الشرع، هل هذا حكم بغير ما أنزل الله أو لا؟

قالوا: لا.

قلنا: لم؟ قالوا: لأن هذا صدر منه مرة واحدة، قلنا:

<<  <   >  >>