للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال مجاهد رحمه الله: "في الإثم" وهذا يدل على عظم قتل النفس بغير حق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة» متفق عليه (١) وهذا لفظ البخاري.

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله» متفق عليه (٢)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» (٣). ونظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: (ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك).

كل هذه الأدلة -وغيرها كثير- تدل على عظم حرمة دم المرء المسلم، وتحريم قتله لأي سبب من الأسباب إلا ما دلت عليه النصوص الشرعية، فلا يحل لأحد أن يعتدي على مسلم بغير حق؛ يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما: «بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه؛ قال: لا


(١) أخرجه البخاري في "الصحيح" رقم (٦٤٨٤) ومسلم في "الصحيح" رقم (١٦٧٦).
(٢) أخرجه البخاري في "الصحيح" (١٣٣٥) ومسلم في "الصحيح" رقم (٢٠).
(٣) أخرجه النسائي في "السنن" رقم (٣٩٨٧).

<<  <   >  >>