وقال ابن جرير: حدثني الحسن، قال: ثنا أبو أسامة عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه، قال: قال رجل لابن عباس في هذه الآيات: (ومن لم يحكم بما أنزل الله) فمن فعل هذا فقد كفر. قال ابن عباس: " إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، وبكذا وكذا، أبو أسامة هو: حماد بن أسامة، ثقة إلا أنه رمي بالتدليس. وأخرج الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣١٣) من جهة هشام بن حجير عن طاوس قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: " إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة: " وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ " كفر دون كفر" قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.