للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان" (١)

قال بعض الأفاضل: وهذا النفاق قد يجتمع مع أصل الإسلام، ولكن إذا استحكم، وكمل، فقد ينسلخ صاحبه من الإسلام بالكلية، وإن صلى وصام، وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهى عن هذه الخلال، فإذا كملت للعبد، ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. انتهى.

الأصل الخامس:

أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا، وإن كان ما قام به كفر.

كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم، أو من أجزاء الطب، أو من أجزاء الفقه أن يسمى عالما أو طبيبا أو فقيها.

وأما الشعبة نفسها، فيطلق عليها اسم الكفر، كما في الحديث: "اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت (٢)

وحديث: " من حلف بغير الله فقد كفر" (٣) ولكنه لا يستحق اسم الكفر على


(١) أخرجه البخاري (١/ ٨٩) ومسلم (٥٨) عن عبد الله بن عمرو.
(٢) أخرجه مسلم: (٦٧) عن أبي هريرة.
(٣) رواه ابن حبان في "الصحيح" (٤٣٥٨) والحاكم في المستدرك" (٤٥) وأبو عوانة في "المسند" (٥٩٦٧) والترمذي في "السنن" (١٥٣٥) وأبو داود في "السنن" (٣٢٥١).

<<  <   >  >>