للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن فيه قتلا للأنفس المعصومة في شريعة الإسلام.

٣ - أن هذا من الإفساد في الأرض.

٤ - أن فيه إتلافا للأموال المعصومة.

وإن مجلس هيئة كبار العلماء إذ يبين حكم هذا الأمر؛ ليحذر المسلمين من الوقوع في المحرمات المهلكات، ويحذرهم من مكائد الشيطان، فإنه لا يزال بالعبد حتى يوقعه في المهالك؛ إما بالغلو بالدين، وإما بالجفاء عنه ومحاربته والعياذ بالله، والشيطان لا يبالي بأيهما ظفر من العبد، لأن كلا طريقي الغلو والجفاء من سبل الشيطان التي توقع صاحبها في غضب الرحمن وعذابه.

وما قام به من نفذوا هذه العمليات من قتل أنفسهم بتفجيرها، فهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة» أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" (١) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.

وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا» (٢) وهو في البخاري بنحوه.


(١) أخرجه أبو عوانة في "مسنده" (١/ ٤٤).
(٢) أخرجه مسلم في "الصحيح" (١٠٩) والبخاري في "الصحيح" (٥٤٤٢) بنحوه.

<<  <   >  >>