فزيد كان له (٥٠٠) ينقص منها (٦٠)، يبقى له (٤٤٠)، والمسجدان كان لهما (١٠٠٠) ينقص منها (١٢٠)، يبقى لهما (٨٨٠)، والمملوك كان له (١٥٥٠) ينقص منها (١٨٦)، يبقى له (١٣٦٤)، والمبرات كان لها (٧٠٠) تنقص (٨٤)، يبقى لها (٦١٦)، فالمجموع (٣٣٠٠).
(وسئلت) من نابلس في رمضان سنه ١٢٤٨: عمن له على ميت دين، فبرهن على دينه ببيان السبب، فطلب الوارث من البينة أن يشهدوا ببقاء الدين بذمة الميت إلى أن توفي فهل يلزم الشهود ذلك أم لا؟
(فأجبت): قد وقع في هذه المسألة اضطراب، واختلاف آراء بين العلماء، والذي مشى عليه صاحب البحر: أنه لا بد أن يقول الشاهد: إنه مات وهو عليه، لكن خالفه تلميذه الغزي في منح الغفار، ونقل عن معين الحكام: أنه لا يشترط ذلك، وصرح العلامة المقدسي في شرحه على نظم الكنز بأن الأول ضعيف، وقوى الثاني بأنه الاحتياط في أمر الميت في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة، وفي الأول تضييع حقوق أناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على هذه الوجه، ويكفي في الاحتياط تحليف المدعي على بقاء دينه بذمة الميت، وذكر قريبا من ذلك صاحب نور العين في إصلاح جامع الفصوليين، والحاصل: أن المعتمد أنه لا يلزم الشاهدين ذلك، ويكتفي بحلف المدعي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئلت) في ذي الحجة سنة ١٢٥١ من نائب القدس الشريف: قد توقفنا في جواب من أفتى بأن التمليك يحتاج إلى التسليم كالهبة، واختلف إفتاء المفتين في بلادنا؛ فبعضهم أفتى بأنه لا يحتاج إلى التسليم، معتمدا في ذلك على ما صرح به الطحطاوي في حاشيته، عن الحموي في فصل مسائل متفرقة من الهبة فيمن وهب أمة، وبعضهم أفتى بأنه يحتاج إليه مثل الهبة، معتمدا في ذلك على ما يؤخذ من الفتاوى الخيرية، والتمرتاشية، والرحيمية في كتاب الهبة، من أنه لا فرق بين التمليك والهبة مع أن كلام الحموي في شرحه صريح في أنه غير الهبة. هذا حاصل السؤال؟
(فأجبت) بقولي: لا يخفى أن التمليك لفظ مشترك بين ما يكون بعوض وما يكون بدونه، وأن كلا منهما قد يكون تمليك عين، أو تمليك منفعة، فالأول: كالبيع، فإنه تمليك المال بعوض، وكالإجارة فإنها تمليك المنفعة بعوض، وكذا النكاح فإنه تمليك البضع بعوض، لكنه تمليك حكما، والثاني: كالهبة فإنها تمليك العين حالا بلا عوض، ومثلها الصدقة وكالوصية فإنها تمليك العين بعد الموت بلا عوض، وكذا العارية فإنها تمليك المنفعة بلا عوض، ولا شبهة أن هذه العقود مختلفة الأحكام، ولكل واحد منها شروط بعضها مشترك وبعضها مختص، بحيث حصل بينهما التباين، فإذا استعْمل لفظ التمليك في واحد منها