للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من يستحل قتل النفس]

الوجه الثانية: (ولا تقتلوا أنفسكم) أي: لا يقتل الإنسان نفسه عمداً بالانتحار.

وأما الذي يستحل قتل نفسه وقد حرمه الله تبارك وتعالى فهو بهذا الاستحلال يكفر، ويكون الحكم عليه بالخلود في النار على ظاهره.

أما إن كان غير مستحل فحاله كحال سواه من أهل الكبائر يكون تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، يقول الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان:٦٨]، وكما أنه لا يقتل الآخرين، كذلك لا يقتل نفسه.