وجدهُ يُباعُ بأكثرَ منْ ثمنِ مثلهِ صامَ ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ، ويُندبُ كونُها قبلَ يومِ عرفةَ، وسبعةٍ إذا رجعَ إلى أهلهِ، وتفوتُ الثلاثةُ بتأخيرها عنْ يومِ عرفةَ، ويجبُ قضاؤُها قبلَ السبعةِ ويفرِّقُ بينها وبين السبعةِ بما كانَ يفرِّقُ في الأداءِ وهوَ مُدَّةُ السيرِ وزيادةُ أربعِ أيامٍ.
د- والإطلاقُ: أنْ ينويَ الدخولَ في النسُكِ من غيرِ أنْ يعينَ حالةَ الإحرامِ أنَّهُ حجٌّ أوْ عمرةٌ أوْ قرانٌ، ثمَّ له بعدَ ذلكَ صرفُهُ كما شاء.
[ميقاتُ الحجِّ والعمرةِ]:
ولا يجوزُ الإحرامُ بالحجِّ إلا في أشهرهِ وهيَ: شوالٌ وذو القَعْدَةِ وعشْرُ ليالٍ منْ ذي الحجَّةِ، فإنْ أحرَمَ بهِ في غيرها انعقدَ عمرةً، وينعقدُ الإحرامُ بالعمرةِ كلَّ وقتٍ إلا للحاجِّ المقيمِ للرميِ بمنى.