فالأولُ: يحصلُ باثنينِ منْ هذهِ الثلاثةِ أيها كانَ: إما حلقٌ ورميٌ، أوْ حلقٌ وطوافٌ، أوْ رميٌ وطوافٌ، فمتى فعلَ اثنينِ منها حصلَ التحللُ الأولُ، ويحلُّ بهِ جميعُ ما حرمَ عليهِ ما عدا النساءَ منْ وطءٍ وعقدِ نكاحٍ ومباشرةٍ.
[والثاني]: فإذا فعلَ الثالثَ حلَّ لهُ كلُّ ما حرَّمهُ الإحرامُ. فصل [المبيتُ في مِنى]:
فإذا فرغَ منْ طوافِ الإفاضةِ والسَّعي رجعَ إلى مِنى وباتَ بها، ويلتقطُ في أولِ أيامِ التشريقِ -وهوَ ثاني العيدِ- إحدى وعشرينَ حصاةً منْ منى ويتجنبُ المواضعَ الثلاثةَ المتقدِّمة، فإذا زالتِ الشمسُ رمى بها قبلَ الصلاةِ، فيرمي الجمرةَ الأولى وهيَ التي تلي مسجدَ الخَيفِ، فيصعدُ إليها ويجعلُها عنْ يسارهِ ويستقبلُ القِبلةَ ويرميها بسبعِ حصياتٍ، حصاة حصاة كما تقدم.