فيُشترطُ ضبطُهُ بالصفاتِ التي يختلفُ بها الغرضُ، فيقولُ مثلاً: أسلمتُ إليكَ في عبدٍ تركيٍّ، أبيضَ، رباعيَّ السنِّ، طولُهُ وسمنُهُ كذا، ونحوِ ذلكَ.
فلا يجوزُ في الجواهرِ، والمختلطاتِ كالهريسةِ والغاليةِ والخِفافِ، وكذا ما اختلف أعلاهُ وأسفلُهُ كمنارةٍ وإبريقٍ، أوْ ما دخلتهُ نارٌ قويةٌ كالخبزِ والشواءِ، إذ لا يمكنُ ضبطُ ذلكَ بالصفةِ.
ولا يجوزُ بيعُ المسْلَمِ فيهِ قبلَ قبضهِ، ولا الاستبدالُ عنهُ، وإذا أحضرهُ مثلَ ما شَرَطَ، أو أجودَ، وجبَ قبولُهُ.
فصلٌ [في القرضِ]:
القرضُ مندوبٌ إليهِ بإيجابٍ وقبولٍ، مثلَ: أقرضتُكَ أو أسلفتُكَ، ويجوزُ قرضُ كلِّ ما يجوزُ السَّلَمُ فيهِ، وما لا فلا، ولا يجوزُ فيهِ شرطُ الأجلِ، ولا شرطٌ جرَّ منفعةٍ كرَدِّ الأجودِ، أو على أن تبيعني عبدَك بكذا، فإنهُ ربا، فإنْ ردَّ عليهِ المقترضُ أجودَ من غيرِ شرطٍ جازَ، ويجوزُ شرطُ الرهنِ والضمانِ، ويجبُ ردُّ المِثلِ، وإنْ أخذَ عنه عِوَضاً جازَ.
وإنْ أقرضَهُ ثم لقيَهُ ببلدٍ آخرَ فطالبهُ لزمهُ الدفعُ، إنْ كانَ ذهباً أو فضةً ونحوهما، وإن كان لحملهِ مؤنةٌ نحو حنطةٍ وشعيرٍ فلا، بل تلزمهُ القيمةُ.