٦ - وأن يعقدَ إلى مدةٍ تبقى فيها العينُ غالباً، ولو مئةَ سنةٍ في الأرضِِِ.
فلا تصحُّ إجارةُ أحدِ العبدَيْنِ، ولا غائبٍ وآبقٍ، وأرضٍ لا ماءَ لها ولا يكفيها المطرُ للزرعِ، وحائضٍ لكَنْسِ مسجدٍ، ومنكوحَةٍ للرضاعِ بلا إذنِ زوجٍ، ولا استئجارُ العامِ المُستقبَلِ لغيرِ المستأجر -ويجوزُ لهُ- ولا الشمعِ للوقودِ، ولا ما لا يبقى إلا سنةً مثلاً أكثرَ منها.
وشرْطُها: أن تكونَ المنفعةُ مباحةً متقومةً معلومةً، كقولهِ: آجرتُكَ لتزرعَ، أو تبْني، أو تحملَ قنطارَ حديدٍ أو قُطنٍ، في مدة معلومةٍ، وبأجرةٍ معلومةٍ، ولو بالرؤيةِ جُزافاً، أو منفعةً أخرى.
فلا تصحُّ على: زمرٍ، وحمْلِ خمرٍ لغيرِ إراقتها، وكلمةِ بيَّاعٍ لا كُلفةَ فيها وإن روَّجتِ السِّلعةَ، وحملِ قِنطار لم يُعيَِّن ما هو، وكلِّ شهرٍ بدرهمٍ ولم يُبيِّنْ جُملةَ المدةِ، ولا بالطُّعمةِ والكِسْوةِ.
ثمَّ المنفعةُ قد لا تُعرفُ إلا بالزمانِ -كالسُّكنى والرَّضاعِ- فتُقدَّر به، وقد لا تُعرفُ إلا بالعملِ كالحجِّ ونحوهِ فتقدَّرُ بهِ، وقد تُعرَفُ بهما -كالخياطةِ والبناءِ وتعليمِ القرآنِ- فتقدَّرُ بأحدهما، فإن قُدِّرتْ بهما فقال: لتخيطَ لي هذا الثوبَ بياضَ هذا اليومِ، لم يصحَّ.